دستور الكونفيديرالية الإسرائيلية الفلسطينية (الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي)
نوفمبر
الديباجة : (تمهيد)
على شعوب كل من فلسطين و إسرائيل, من أجل إرساء السلام و الرخاء بين شعوب فلسطين و إسرائيل، و إقامة العدالة و ضمان الاستقرار الداخلي، و تعزيز الخير العام، و تأمين الحرية لأنفسنا و أجيالنا القادمة، فإننا نأمر بإنشاء هذا الدستور للاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي.
إن الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني يعمل بمثابة كونه حكومة للشعب و ذلك من اجل تسوية الصراعات و للتطوير من اجل المستقبل بطريقة عادلة و منصفة.
فإننا نعتقد أن الفلسطينيون و الإسرائيليون لهم الحق في العيش بسلام و التمتع بالحرية و السعي لتحقيق السعادة و تقرير المصير.
و إننا نعتقد أن الفلسطينيين و الإسرائيليين لهم الحق في المساواة بالحقوق وذلك بموجب القانون، وضمان حقوق كل من الإنسان و الحرية.
إننا نعتقد أن إنشاء هذا الاتحاد يتوافق مع تطلعات شعبي فلسطين و إسرائيل، و لا ينوي الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي إلغاء الحكومات الفلسطينية أو الإسرائيلية أو بان يحل محلها ولا حتى إلى إلغاء أو تقويض أي اتفاقات بين تلك الحكومتين.
فإننا نعتقد أن المبادئ المذكورة أعلاه سوف تتحقق من خلال التسهيلات التي سوف يتمتع بها اتحاد كونفدرالي متبادل بين الطرفين، ومكرس لتمثيل عادل لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ومكرس لتحقيق توافق في الآراء من خلال مبادئ هذا الاتحاد.
المادة 1
القسم الأول
جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا يجب أن تصبح ملكا إلى برلمان الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي و الذي سوف يكون مؤلف من نواب فلسطينيين وإسرائيليين يصل مجموعهم إلى ثلاث مئة داخل كل من إسرائيل وفلسطين. إن البرلمان المذكور يجب أن يطلق عليه اسم : البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني لغرض إجراء أول انتخابات يجب أن تكون المقاطعات مستمدة من قبل لجنة المؤسسين قبيل الانتخابات.
يجب أن تحدد اللجنة التأسيسية الزمان و المكان و الطريقة لأولى انتخابات الاتحاد فضلا عن الزمان و المكان و الطريقة لأول برلمان لإجراء دوراته التشريعية و آلية التصويت.
بعد أول انتخابات، يجب تعيين ثلاث مائة مقاطعة من جانب لجنة مستقلة مؤلفة من الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يستوفون شروط الأهلية للتصويت في الانتخابات، و الذين لا يجوز لهم الترشح للاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني أو في البرلمان. و يجب أن يتم تعيين اللجنة وفقا ل”بند التعيين” من المادة الأولى القسم أربع وعشرون.
يجب على الأحياء أن توضع عشوائيا على أساس عدد السكان. و أحياء أخرى حسب المناطق التي يمكن استخلاصها في كتل، وذلك على أساس الجمع بين العديد من المقاطعات أو تلك التي يمكن استخلاصها بشكل فردي وواضح لاستيعاب موقع فردي من موقع جغرافي معين.
يجب على الجنة أن تعلن عن المقاطعات قبل ما لا يقل عن مائة وثمانون يوما من موعد انتخابات البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني.
قد يتم تغيير المقاطعات في كل انتخاب ليعكس ذلك تغييرا في الجغرافيا أو السكان.
و يجب على اللجنة أن تسعى لتعيين المناطق التي تعكس جميع السكان فضلا عن جميع المواقع الجغرافية في مجملها. يجب إعطاء لتلك اللجنة المذكورة قدر كاف من الحرية في رسم الدوائر و ذلك لتشجيع الابتكار العملي و الفعّال الذي يستوعب انتخابات حرة و نزيهة.
المادة 2
لا يجوز لأي مشروع قانون ان يصبح قانونا إلا اذا الخمسة وخمسون في المئة من أعضاء البرلمان الفلسطيني و الخمسة وخمسون في المئة من أعضاء البرلمان الإسرائيلي الذين صوتوا قد قاموا بتمريره والموافقة عليه، وإلا إذا أعطي الرؤساء الموقرون للحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية والهيئات التشريعية الإسرائيلية والفلسطينية المنفصلة فرصة معقولة ومتساوية لاستخدام حق النقض ضد مشروع القانون المذكور، وما لم تفشل تلك الحكومات والهيئات التشريعية المذكورة في الاعتراض على مثل هذا التشريع خلال فترة زمنية معقولة يحددها القانون. لا يجوز لأي مشروع قانون ان يتم تحديده و اتباعه لفترة أقل من 30 يوما، ما لم يتم اعلانه كمشروع قانون طارئ وإلا إذا أعطي الرؤساء الموقرون للحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية والهيئات التشريعية الإسرائيلية والفلسطينية المنفصلة فرصة معقولة ومتساوية لاستخدام حق النقض ضد مشروع القانون المذكور. قبل سن أي قانون، يجب على الاتحاد الحصول على عريضة معتمدة من الحكومة الإسرائيلية أو الفلسطينية تجيز له فرض القانون المذكور الذي يدخل ضمن السلطة القضائية للحكومة المفوضة.
المادة 3
القسم الثالث. قد يسمح البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني بتمرير القوانين التي تعين و تسمي الزمان و المكان و الأسلوب فضلا عن هويات و معالم الحكومات و الهيئات التشريعية للجهة التي تتمتع باستخدام حق النقض (الفيتو). يجب إصدار و تحديد الأوقات و الأماكن و طريقة إجراء الانتخابات فضلا عن وقت و مكان و أسلوب دوراته التشريعية و آلية التصويت لصالح برلمان الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي.
المادة 4
القسم الرابع. يمكن السماح بتمرير القوانين التي لا تؤثر على الحكومة الإسرائيلية أو الفلسطينية بشرط توفر نسبة تصويت خمسة و خمسون في المائة من أعضاء البرلمان الفلسطينيين و نسبة تصويت خمسة و خمسون في المائة من أعضاء البرلمان الإسرائيليين، و يجب ألا تكون خاضعة للنقض (الفيتو) من قبل تلك الحكومات.
المادة 5
القسم الخامس. على اتحاد البرلمان الإسرائيلي و الفلسطيني أن يتألف من أعضاء مختارون كل أربع سنوات من قبل الشعب في عدة مقاطعات. على الانتخابات المذكورة أن تجرى داخل حدود كل من إسرائيل و فلسطين. على الذين يتمتعون بحق التصويت أن يحملوا إما جنسية دولة إسرائيل أو جنسية دولة فلسطين كما تم تعريفها من قبل تلك الحكومات، و يجب أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر و يجب أن يكون من سكان إسرائيل أو فلسطين.
المادة 6
القسم السادس. يجوز لأي شخص أن ينتخب لعضوية البرلمان شريطة أن يكون قد بلغ من العمر واحد و عشرين عاما في وقت إجراء الانتخابات و أن يكون مواطن من فلسطين أو إسرائيل و أحد سكان الحي أو الدائرة التي يجوز له أو لها أن ينتخب فيها. يجب على جميع أعضاء البرلمان أن يعلنوا عن جنسيتهم التابعون لها فور إعلان ترشيحهم و عندما يتم انتخابهم يجب أن يعّدوا ضمن عداد أعضاء الوفد نفسه (التابع لجنسيتهم) عندما قاموا بالإعلان عن جنسيتهم, و سوف تظل كذلك حتى موعد انتهاء ولايتهم.
يجوز للشخص أن يقدم ترشيحه لمنصب الرئيس أو للبرلمان و لكن في حال تم انتخابه للاثنين على حد سواء فانه يتعين عليه أن يتخذ خيارا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ انتخابه و يختار المنصب الذي يفضله. لا يجوز لأي شخص كان أن يعمل بصفتين الأولى كعضو منتخب في البرلمان و الثانية في إحدى الفروع التنفيذية للاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت نفسه.
يجوز للشخص أن يعلن ترشيحه أو ترشيحها لعضوية البرلمان و منصب الرئيس و مع ذلك بخال تم انتحابه أو انتخابها لشغل المنصبين معا، فإنه يتعين عليه أو عليها أن يختار في غضون ثلاثين يوما من تاريخ انتخابه أو انتخابها وظيفته أو وظيفتها المفضلة. لا يجوز لأي شخص أن يعمل بصفته عضوا منتخبا في البرلمان و أيضا في الفروع التنفيذية للاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت نفسه.
المادة 7
القسم السابع. فيما عدا أول انتخابات، فانه يجب إجراء انتخاب الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني و البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني قبل ما لا يقل عن ثلاثين يوما من انتهاء مدة ولاية أعضاء برلمان الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني. على كل دائرة أن تنتخب عضوا في البرلمان الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. أما في حالة وجود منطقة محظورة و التي تجمع بين العديد من الممثلين، يتم انتخاب أعضاء البرلمان الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
المادة 8
القسم الثامن. عند حدوث أو توفر إي شواغر في أي منطقة أو كتلة من المقاطعات فانه يتم انتخاب المرشح الذي حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات. إذا لم يوجد أي مرشح من هذا القبيل يقوم الوفد الممثل للوظيفة الشاغرة بتعيين ممثل.
المادة 9
القسم التاسع. يجب على كل عضو من أعضاء برلمان الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي أن يأخذ هذا اليمين قبيل دخولهم لمناصبهم ومكاتبهم كمشرعين : “أقسم جازما (أو أؤكد) بأنني سأقوم بتنفيذ واجباتي كمشرع للبرلمان الإسرائيلي الفلسطيني بإخلاص، وسأفعل ما بوسعي باستخدام أفضل ما لدي من قدرات لصيانة وحماية والدفاع عن دستور الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني “.
المادة 10
القسم العاشر. يجب انتخاب أعضاء برلمان الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي لمدة لا تقل عن أربع سنوات و كل عضو من أعضاء البرلمان يحق له صوت واحد فقط. لا يجوز لأعضاء البرلمان بان يخدموا أو يتم انتخابهم لفترة تمتد لأكثر من 12 سنة أو ثلاث فترات انتخابية، أيهما أكبر.
المادة 11
القسم الحادي عشر. يجب على أعضاء اتحاد البرلمان الإسرائيليين و الفلسطينيين أن يكون لهم القوة الوحيدة في محاولة لعزل الرئيس ونائب الرئيس و كذلك أعضاء البرلمان أو أي من الضباط أو القضاة لهذا الاتحاد. عندما ينعقدون لهذا الغرض يجب عليهم أن يكونوا تحت اليمين أو القسم أو الإقرار. عند محاولة أي عضوا في حكومة الاتحاد على عضو إسرائيلي و آخر فلسطيني من أعضاء برلمان الاتحاد الكونفدرالي أن يتوليا الرئاسة. لا يجوز أن يتم خلع أي شخص من منصبه ما لم يكن خمسة و خمسون في المائة من أعضاء البرلمان الإسرائيليين و خمسة و خمسون في المائة من أعضاء البرلمان الفلسطينيين قد صوتوا لنفس مادة الإقالة. لا يجوز إدانة أي شخص إلا إذا خمسة و ستون في المائة من أعضاء البرلمان الإسرائيليين و خمسة وستون في المائة من أعضاء البرلمان الفلسطينيين قد صوتوا لإدانته على نفس المادة.
المادة 12
القسم الثاني عشر. إن الحكم في حالات و قضايا الإقالة لا يجوز أن يتجاوز الإقالة من المنصب، و عدم الأهلية لتولي أو التمتع بأي منصب مشرف و ذو ثقة أو ربح في إطار الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي ولكن يبقى الطرف المدان مع ذلك عرضة و قابلا للاتهام و المحاكمة و الاستجواب و الحكم و العقوبة و ذلك وفقا للقانون.
المادة 13
القسم الثالث عشر. يجب على البرلمان أن يكون القاضي في الانتخابات و أيضا عودة و مؤهلات أعضائه.
المادة 14
القسم الرابع عشر. يجوز للبرلمان أن يحدد قواعد إجراءات و معاقبة أعضائه عن سلوكهم السيئ.
المادة 15
القسم الخامس عشر. يجب على البرلمان أن يبقي على نشرة دورية لأعماله و يقوم بنشر شيء مماثل لها بين الحين والآخر ويجب أن تضمن هذه النشرة أيضا موافقات واعتراضات الأعضاء أو أي سؤال لديهم. يجب على مداولات البرلمان أن تكون مفتوحة للجمهور والعلن ونشرة أعماله أيضا مطبوعة و متاحة للعلن و الجمهور.
المادة 16
القسم السادس عشر. قد يحصل أعضاء البرلمان على تعويض مالي عن خدماتهم يحسبها و يتأكد منها القانون ويتم دفعها من خزينة الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي.
المادة 17
القسم السابع عشر. يجب على جميع أعضاء البرلمان التمتع بخاصية عدم الاعتقال بحماية من الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي في جميع الحالات ما عدا الخيانة و الجنايات و خرق للسلام, لا يجوز اعتقالهم أثناء حضورهم للبرلمان و أيضا في حال الذهاب إليه أو العودة منه, و لأي خطاب أو مناقشة و لا يجوز محاسبتهم أو التشكيك بهم في أي مكان أخر.
المادة 18
القسم الثامن عشر. لا يجوز لأي عضو من أعضاء برلمان الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي أن يقوم بخدمة
السعة المنتخبة رسميا للحكومة الإسرائيلية أو الفلسطينية أو الكيان التشريعي في نفس الوقت.
المادة 19
القسم التاسع عشر. يجب على أول برلمان التصديق على دستور الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي في شكله الحالي أو تعديله بأغلبية خمسة و خمسون في المائة من أعضاء البرلمان الإسرائيليين و خمسة و خمسون بالمائة من أعضاء البرلمان الفلسطينيين. ولتحقيق أي تعديلات لاحقة على الدستور يشترط توفر خمسة وستين في المائة من أعضاء البرلمان الإسرائيليين و خمسة وستين في المائة من أعضاء البرلمان الفلسطينيين.
المادة 20
القسم عشرون. يجب أن تكون القوانين الحكومة الفلسطينية و قوانين الحكومة الإسرائيلية بمثابة القانون الأعلى للبلاد، أي تضارب في القوانين بين الحكومتين الإسرائيلية أو الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تفسر و تحل للسماح بالوزن الأعلى للحكومة المستقلة الإسرائيلية أو الفلسطينية.
المادة 21
القسم واحد و عشرون. يجب عل ممثلون حكومة الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية أن تكون ملزمة بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور و لكن لا يشترط وجود اختبار ديني أبدا كشرط للأهلية لأي مكتب أو ثقة عامة في إطار الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي.
المادة 22
القسم اثنان و عشرون. يجب عل الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي الاّ يتخذ أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو منع حرية ممارسته أو يحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة أو على حق الناس في التجمع السلمي، و تقديم التماس إلى الحكومة للانتصاف من المظالم.
المادة 23
القسم ثلاثة و عشرون. جميع الديون المتعاقد عليها و التعاقدات التي دخلت الحيز، و ذلك قبل اعتماد هذا الدستور، تكون قانونية ضد الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي.
المادة 24
القسم أربع وعشرون. شرط أي تعيين — الاّ توجد أي لجنة أو هيئة قضائية ما لم يتم تعيين عدد متساو من أعضاء يتم تعيينهم من قبل وفود إسرائيلية و فلسطينية للبرلمان و إلا إذا كان الرئيس ونائب الرئيس قد عين عدد متساو من أعضاء اللجنة أو الهيئة. لا يجوز لأي شخص، في وقت التعيين، و هو عضو في الحكومة الإسرائيلية أو الفلسطينية أو الهيئة التشريعية أو أي قوة مسلحة أو الشرطة أن يتم تعيينه.
لا يستطيع أي عضو من أعضاء اللجنة أو موظف قضائي أو تنفيذي تم تعيينه نيابة عن الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي أن يتسلم منصبه ما لم يقسم نفس اليمين الدستوري الذي اقسمه الشخص الذي قام بتعيينه.
المادة 25
القسم خمس وعشرون. يستطيع برلمان الاتحاد الاسرائيليي الفلسطيني أن يلغي أي حق نقض (فيتو) صادر عن رئيس الاتحاد بنسبة خمسة و ستون في المائة من التشريع الإسرائيلي و خمسة و ستون في المائة من التشريع الفلسطيني. يجب على الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني ألا يلغي أي حق نقض (فيتو) صادر إما من الحكومة الإسرائيلية أو الحكومة الفلسطينية.
المادة 26
القسم ست وعشرون. يجب تفسير هذا الدستور بناءا على نسخته باللغة الانجليزية.
المادة 27
القسم سبع وعشرون. إن موعد إجراء أول انتخابات لحكومة الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تكون في الثاني عشر من ديسمبر عام ألفان و اثنا عشر، و يستمر لفترة من الزمن و يتم إعلانها من خلال لجنة الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي. ستجري كل من الانتخابات المذكورة و الانتخابات المستقبلية في الطريقة الأكثر ملائمة، بما في ذلك الانترنت و ذلك لتلبية احتياجات الشعبين الإسرائيلي و الفلسطيني.
المادة 28
يجب أن تؤدي حكومة الاتحاد اليمين وتتولى منصبها في غضون 45 يوما بعد إعلان نتائج الانتخابات. ويتم التصديق على نتائج الانتخابات من قبل لجنة الاتحاد وفقا لقواعدها وأنظمتها. يتعين على جميع المسؤولين المنتخبين للاتحاد أن يؤدوا اليمين الدستوري، والذي يمكن أن يتم اخذه لفظيا، أو كتابيا، أو بأي شكل يكفي لإقامة اتصالات ذات مغزى من اليمين أو الإقرار المذكور.
المادة 29
القسم تسع وعشرون. يجب على أي عضو من أعضاء الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي الذي تم انتخابه في انتخابات خاصة أو تعيينه لمنصب أن يخدم في منصبه لحين الانتخابات العامة المقبلة و إذا كان مؤهلا قد يرشح نفسه في أي انتخابات لاحقة.
المادة الثانية
القسم 1
مادة 2
القسم الأول
يجوز للسلطة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي أن تناط بشخص الرئيس و نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي. يمكن للرئيس التمسك بمكتبه/منصبه أو مكتبها/منصبها خلال مدة قدرها سنتين، و إذا حدث أي تبديل أو مناوبة مع نائي الرئيس عند انقضاء سنتين مع نائب الرئيس الذي سيتولى منصب الرئيس في العامين القادمين من المدة، و عند هذه النقطة يصبح الرئيس السابق نائبا للرئيس. الرئيس و نائب الرئيس ينتخبا معا. و يجب عل كل من الرئيس و نائب الرئيس المذكورين أن يكون من مواطنين و سكان إسرائيل أو فلسطين.
يتم انتخاب كل من الرئيس و نائب الرئيس خلال الانتخابات العامة التي سوف تجري في نفس الوقت الذي سوف تجري فيه الانتخابات لبرلمان الاتحاد. و المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات من مجموعة كاملة من الناخبين لمنصب رئيس للجمهورية سوف ينتخب بصفته رئيسا لأول سنتين. نائب الرئيس يجب أن يكون من جنسية مختلفة عن شخص الرئيس المنتخب. يجب على الشخص الذي سوف يشغل منصب نائب الرئيس أن يكون من جنسية مختلفة عن الرئيس و الذي حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات من مجموعة كاملة من الناخبين أن يكون نائب للرئيس. و ينتخب نائب الرئيس لمدة قدرها عامين.
القسم 2
القسم الثاني. يجب أن ينتخب كل من الرئيس و نائب الرئيس كل أربع سنوات خلال الانتخابات العامة التي عقدها البرلمان الفلسطيني الإسرائيلي. يجب حصول الرئيس على قدرة الاعتراض على التشريعات التي يصدرها برلمان الاتحاد في أي وقت و ذلك قبل استخدام حق النقض (الفيتو) الصادر عن حكومة إسرائيلية المستقلة أو حكومة فلسطينية المستقلة.
قد يصدر رئيس الاتحاد الأوامر التنفيذية التي ستكون سارية المفعول لمدة 90 يوما لتسهيل واجبات كل من هو و هي و واجبات نائب الرئيس التنفيذية. إن الأوامر المذكورة يجب أن تكون مطابقة لواجبات أسبغت له أو لها بموجب هذا الدستور أو من قبل أعضاء البرلمان الذين يستطيعون تجاوز أو إلغاء الأوامر المذكورة و اللوائح التنظيمية بنسبة خمسة و ستون في المائة من أعضاء البرلمان الإسرائيليين و خمسة و ستين من أعضاء البرلمان الفلسطينيين.
للرئيس الحق في تعيين مختلف الأمناء و الوزراء الذين يجب أن يكونوا قد حصلوا على نسبة خمسة و خمسون في المائة من أعضاء البرلمان الإسرائيليين و خمسة و خمسون في المائة من أعضاء البرلمان الفلسطينيين. و على الأمناء المذكورون اتخاذ اليمين الدستوري المنصوص عليه في هذا الدستور. لا يستطيع سكرتير الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي التصرف في أي صفة رسمية أخرى سواء بالنسبة للحكومة الإسرائيلية أو الحكومة الفلسطينية.
يجب على نائب الرئيس أن يقوم بدور كبير و أن يكون قائد لشرطة الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي. و على الرئيس أن يتمتع بالقدرة على الدخول في معاهدات مع حكومات أخرى خاضعة للتصديق من قبل البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني و تخضع لسلطة حق النقض (الفيتو) من قبل حكومتي فلسطين و إسرائيل المستقلتين على النحو المنصوص عليه في القسم الثاني من المادة الأولى.
يجب على الرئيس و نائب الرئيس أن يكون لديهم القدرة على العفو عن أي فرد من جميع الانتهاكات التي لها علاقة بالقوانين التي تدخل في نطاق سلطة الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي. و مع ذلك، يتعين على البرلمان أيضا أن يكون لديه السلطة لإلغاء مثل هذا العفو بناء على تصويت نسبة خمسة و خمسون بالمائة من أعضاء البرلمان الفلسطينيين و نسبة خمسة و خمسون بالمائة من أعضاء البرلمان الإسرائيليين أو بناء على تصويت نسبة خمسة وستين بالمائة من كل وفد.
القسم 3
القسم الثالث. لا يمكن انتخاب أو عمل أي رئيس أو نائب رئيس لمدة تزيد عن ثمانية سنين أو لفترتين انتخابيتين, أيهما اكبر.
القسم 4
القسم الرابع. لا يجوز لأي شخص باستثناء مواطن و مقيم في إسرائيل أو فلسطين أن يكون مؤهلا لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس و لا يجوز لأي شخص يكون مؤهلا لهذا المنصب و هو لم يبلغ من العمر ثلاثين عاما.
القسم 5
القسم الخامس. في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته أو عجزه عن القيام بسلطة وواجبات المنصب المذكور، يجب منح نفس الشيء للوصيف المقبل المرشح لنفس المنصب، في انتخابات نفس الفترة الزمنية، شريطة أن يكون المرشح حاملا لنفس الجنسية التي يحملها الرئيس الغير متوفر. إذا لم يتوفر مرشح من هذا القبيل فيجب إجراء انتخابات خاصة في غضون تسعين يوما من إعلان الرئيس عدم توفره. و مسألة عدم توفر الرئيس يجب أن يعلن عنها البرلمان أو الرئيس نفسه أو نفسها.
القسم 6
القسم السادس. في حالة عزل نائب الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته أو عجزه عن القيام بسلطة و واجبات المنصب المذكور، يجب منح نفس الشيء للوصيف المقبل المرشح لنفس المنصب، في انتخابات نفس الفترة الزمنية، شريطة أن يكون المرشح حاملا لنفس الجنسية التي يحملها نائب الرئيس الغير متوفر. إذا لم يتوفر مرشح من هذا القبيل فيجب إجراء انتخابات خاصة في غضون تسعين يوما من إعلان نائب الرئيس عدم توفره. و مسألة عدم توفر نائب الرئيس يجب أن يعلن عنها البرلمان أو نائب الرئيس نفسه أو نفسها.
القسم 7
القسم السابع. في حالة عزل كل من الرئيس و نائب الرئيس الاثنان معا من منصبهما أو وفاتهما أو استقالتهما أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس عن قيامهم بسلطة وواجبات المنصب المذكور,
يجب منح نفس الشيء للوصيفين المقبلين المرشحين لنفس المنصب، في انتخابات نفس الفترة الزمنية والذين يتوليا الحفاظ علة نفس تناوب الرئيس و نائب الرئيس. إذا لم يتوفر مرشحين من هذا القبيل فيجب إجراء انتخابات خاصة في غضون 90 يوما من إعلانهم عن عدم توفرهم. و مسألة عدم توفر كل من الرئيس و نائب الرئيس يجب أن يعلن عنها البرلمان أو كل من الرئيس و نائب الرئيس أنفسهم.
القسم 8
القسم الثامن. يمكن للرئيس و نائب الرئيس، في أوقات معينة، الحصول على تعويض عن خدماتهم من الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي.
القسم 9
القسم التاسع. قبل دخول الرئيس ونائب الرئيس حيز التنفيذ في مناصبهم عليهم أن يحلفوا اليمين أو التوكيد التالي : “أقسم جازما (أو أؤكد) بأنني سأقوم بتأدية مهام منصب رئيس (أو نائب الرئيس) الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي بإخلاص، وسوف افعل كل ما في وسعي و أفضل ما لدي من قدرة لصيانة و حماية و الحفاظ و الدفاع عن دستور الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني “.
القسم 10
القسم العاشر.يجب أن يتمتع كل من الرئيس و نائب الرئيس بصلاحيات كما منحهم إياها هذا الدستور و المشرعون في البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني و هي تخضع لسلطة حق النقض (الفيتو) من قبل الحكومتين الإسرائيلية و الفلسطينية المنفصلتين كما جاء في المادة الأولى من هذا الدستور.
القسم 11
القسم الحادي عشر. يمكن تنحية كل من الرئيس و نائب الرئيس و أعضاء البرلمان و القضاة و جميع موظفي الخدمة المدنية للاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني من مناصبهم بالإقالة و إدانتهم لهذه الأسباب: الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم العالية و الخطيرة.
المادة الثالثة
القسم 1
مادة 3
القسم الأول
يجب على السلطة القضائية للاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي أن تعهد في محكمة عليا واحدة و محاكم أدنى يستطيع البرلمان أن يعين و ينشئ مثلها من وقت لآخر. يجب أن يكون هناك عدد متساو من القضاة الإسرائيليين و الفلسطينيين. يجب على كل محاكمة أن تتضمن نفس العدد من القضاة الإسرائيليين و الفلسطينيين.
يجب أن يتم تعيين جميع قضاة الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي على قدم المساواة من جانب الرئيس و نائب الرئيس و يجب تأكيد هذا التعيين من جانب البرلمان.
في حالة عدم توافر ذلك فيتم تعين قاض من قبل الرئيس أو نائب الرئيس و على القاضي أن يكون من نفس الجنسية و تم تأكيد تعيينه من جانب البرلمان.
القسم 2
القسم الثاني. يجب على السلطة القضائية أن تمتد لتشمل جميع القضايا التي تنشأ بموجب هذا الدستور و القوانين في الاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي. و يجب على السلطة القضائية أن تقتصر على القوانين التي لا يحق للحكومتين الإسرائيلية و الفلسطينية و المجلس التشريعي استخدام حق النقض (الفيتو) فيها باستثناء تلك القضايا المتصلة بالعملية الداخلية للاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي.
القسم 3
القسم الثالث. و يجب جميع الحالات أن يتم سماعها من قبل عدد متساو من القضاة الإسرائيليين و الفلسطينيين. و يجب أن تقدم القرارات من قبل أغلبية بسيطة. في حال عدم تحقيق أغلبية بسيطة يتم عقد سحب عشوائي لإزالة احد القضاة. و مع ذلك، لاتخاذ أي قرار قانوني ضد مواطن فلسطيني أو إسرائيلي أو كيان ما يجب توفر أغلبية القضاة و يجب أن يكونوا من الجنسية نفسها التي يتبع لها الشخص أو الكيان الذي صدر القرار ضده.
القسم 4
القسم الرابع. جميع القرارات القانونية، باستثناء تلك المتعلقة بالعمليات الداخلية لحكومة الاتحاد من قبل المحكمة الفلسطينية الإسرائيلية العليا، أو أي من المحاكم الدنيا ، يجب أن تكون حاصلة على بقاء تلقائي لمدة ستين يوما و يمكن تقديم الطعن فيه لأنظمة قضائية إسرائيلية أو فلسطينية مستقلة و قد تكون عرضة لحدوث انقلاب كامل أو جزئي أو التعديل من قبل المحاكم الفلسطينية أو الإسرائيلية المحترمة في كل منها وفقا لقوانينها ومتطلباتها.
إن قرارات الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني المتعلقة بالعمليات الداخلية لحكومة الاتحاد يجب أن تصبح نهائية بناء على قرار من المحكمة العليا للاتحاد الفلسطيني الإسرائيلي.
القسم 5
القسم الخامس. يجب على النظام القضائي للاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني أن يعطي الثقة و الاعتماد بالكامل لأي قرار قانوني قد تم الإدلاء به من قبل النظام القضائي الفلسطيني أو الإسرائيلي المنفصل.
التعريفات الدستورية :
فلسطين : الضفة الغربية و قطاع غزة.
إسرائيل : دولة إسرائيل برمتها و التي هي تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية.
الساكن: هو الشخص الذي يقيم بشكل دائم في إسرائيل أو في فلسطين في فترة المائة و ثمانون يوما الأخيرة التي تسبق الانتخابات القادمة.
المواطن الإسرائيلي: هو الشخص المعترف به تحت القانون الإسرائيلي بأنه مواطن إسرائيلي.
المواطن الفلسطيني: هو الشخص المعترف به تحت القانون الفلسطيني بأنه مواطن فلسطيني.
مواطن مختلف (أخر) : بالنسبة للمواطن الفلسطيني تعبير “المواطن المختلف” يمثل المواطن الإسرائيلي. بالنسبة للمواطن الإسرائيلي تعبير “مواطن مختلف” يمثل المواطن الفلسطيني.
الجنس – المذكر يشمل المذكر و المؤنث (الاثنان معا).
Join our next Israeli Palestinian Zoom event
We are conducting, collaborative, interactive and thought-provoking Zoom events to explore peace between Israelis Palestinians.
Simulation with Omar Shaban, a Palestinian Analyst on Political Economy of the Middle East and a Candidate in the 1st Palestinian Parliamentary Elections in 1996.
Simulation With Walid Shomaly, the Co-Founder and the Director of the Palestinian Center for Research and Cultural Dialogue-PCRD
Simulation With Ray Hanania, an Award Winning Palestinian Americans Journalist Who Covered National and International Politics
Simulation With Shaul Magid Professor of Jewish and Religious Studies, Professor of Jewish and Religious Studies, Dartmouth College
Please sign up and we will send you an invitation with a link and a password.
Summary of the June 28th Simulation with Gideon Levy
Below you will find a link to watch the full simulation. Gideon Levy is a Haaretz columnist and a member of the newspaper’s editorial board who challenges the Israeli political consensus. We presented Mr. Levy with the IPC Constitution, a proposed legislation to compel teaching of tolerance between Israelis and Palestinians, the creation of Joint Economic Zone, a declaration of intent to grant veto power to the Israeli, Palestinian and Hamas governments…
Summary of the May 31st simulation
This time we were able to pass the following declaration of peace: “Our goal is to be a shining example for peace and tolerance. We believe in the respect for all people regardless of religion or gender. We are committed…
Summary of the May 16th simulation
Jeff Halper was the guest. He advocated for a One State solution. The meeting was stormy. He was challenged by many participants on the practicality of his vision and subsequently amended his views in favor of a confederation. Each meeting…
Summary of the May 3rd simulation
We passed legislation to permit the Israeli Palestinian Confederation to negotiate peace between Iran and Israel. We held negotiations on two issues: First -Iran and the Israeli Palestinian Confederation. The Iranian leader accepted us as an independent government representing the…
Summary of the April 5th simulation
We successfully amended previous legislation in which the Israeli or Palestinian governments issued a veto. Additionally, we ratified the IPC Constitution. These are the amended legislation which passed: • Distribute Corona Virus vaccine in Israel the West Bank, Gaza and…