الأسئلة المتداولة
دستور الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية لحكومة اتحادية
الديباجة
إن شعبي فلسطين وإسرائيل، رغبةً منهما في إرساء السلام والازدهار بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإقامة العدل، وضمان السكينة الداخلية، وتعزيز الرفاه العام، وصون الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، يقرّان هذا الدستور ويضعانه للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية.
تعمل الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية بوصفها حكومةً للشعب من أجل حل النزاعات والتقدم نحو المستقبل بطريقة عادلة ومنصفة.
يحق للفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا بسلام وأن يتمتعوا بالحرية والسعي إلى السعادة والعدالة وتقرير المصير.
يحق للفلسطينيين والإسرائيليين التمتع بحقوق متساوية بموجب القانون، وتُكفل لهم حقوق الإنسان والحرية.
يتوافق إنشاء كونفدرالية مع تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ولا تهدف الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية لتحل محل الحكومتين الفلسطينية أو الإسرائيلية أو استبدالهما، ولا إلى إلغاء أي اتفاقات بين هاتين الحكومتين أو تقويضها.
يُسعى إلى تحقيق المبادئ المذكورة أعلاه من خلال كونفدرالية مشتركة تلتزم بالتمثيل العادل لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالسعي إلى التوافق وفقًا لمبادئ الكونفدرالية. وتشكل هذه الديباجة جزءًا لا يتجزأ من هذا الدستور.
المادة الأولى
القسم 1. تُناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة بموجب هذا الدستور ببرلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية، الذي يتألف من مجموع ثلاثمائة (300) ممثل فلسطيني وإسرائيلي داخل إسرائيل وفلسطين. ويُسمّى هذا البرلمان: البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني. ولغرض إجراء الانتخابات الأولى، تعتمد اللجنة التأسيسية الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات.
القسم 2. تحدد اللجنة التأسيسية موعد أول انتخابات للكونفدرالية ومكانها وطريقة إجرائها، وكذلك موعد انعقاد أولى الجلسات التشريعية للبرلمان ومكانها وطريقة إدارة إجراءات التصويت فيه. ولا يبدأ البرلمان أعماله إلا بعد انتخاب ما لا يقل عن مائة (100) عضو من أعضائه، على ألا يقل عدد الأعضاء الفلسطينيين عن أربعين (40) عضوًا، وعدد الأعضاء الإسرائيليين عن أربعين (40) عضوًا.
القسم 3. بعد الانتخابات الأولى، تُنشئ لجنة مستقلة الدوائر الانتخابية الثلاثمائة (300)، وتتكون هذه اللجنة من إسرائيليين وفلسطينيين مستوفين لشروط الأهلية للتصويت في الانتخابات، على ألا يكونوا مرشحين للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية أو لبرلمانها. وتُعيّن اللجنة المستقلة وفقًا لـ “بند التعيين” الوارد في هذا الدستور، وتتحمل واجب ومسؤولية ضمان انتخابات حرة ونزيهة، على النحو الذي يقرره البرلمان وبما يتفق مع هذا الدستور.
القسم 4. تُرسَم الدوائر عشوائيًا على أساس عدد السكان. ويجوز رسمها ضمن كتل تضم عدة دوائر، أو رسمها بصورة منفردة ومتميزة بما يراعي الموقع الخاص بمنطقة جغرافية بعينها.
القسم 5. تعلن اللجنة التأسيسية الدوائر الانتخابية قبل موعد انتخابات البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني بما لا يقل عن 120 يومًا. ويجوز تغيير الدوائر في كل دورة انتخابية لتعكس أي تغير جغرافي أو سكاني. وتسعى اللجنة إلى توزيع الدوائر بما يعكس مجموع السكان ويشمل جميع المواقع الجغرافية بكاملها. وتُمنح اللجنة هامشًا كافيًا عند رسم الدوائر لتعزيز الابتكار العملي والفعال الذي يتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
القسم 6. إذا لم تكن أي دائرة انتخابية قد انتخبت عضوًا في البرلمان بحلول الموعد النهائي الذي تحدده اللجنة التأسيسية، جاز، وفقًا لتقدير اللجنة، استمرار الانتخابات في تلك الدوائر أو تعليقها لتيسير اتخاذ التدابير اللازمة لانتخاب أعضاء البرلمان المتبقين أو تعيينهم. ويظل أي تشريع يقرّه أعضاء البرلمان المنتخبون على الوجه الصحيح صحيحًا وواجب النفاذ، رغم عدم تمثيل بعض الدوائر، كما تظل جميع هذه القوانين نافذة بكامل قوتها وأثرها، مع مراعاة أحكام هذا الدستور.
القسم 7. لا يصبح أي مشروع قانون يمس سيادة حكومات أو سلطات المناطق الجغرافية المعروفة عادةً باسم إسرائيل أو فلسطين قانونًا ما لم يصوّت لصالحه ما لا يقل عن خمسة وخمسين بالمائة (55%) من أعضاء البرلمان الفلسطينيين وما لا يقل عن خمسة وخمسين بالمائة (55%) من أعضاء البرلمان الإسرائيليين، وما لم تُمنح الحكومات أو السلطات الإسرائيلية والفلسطينية المعنية، والهيئات التشريعية الإسرائيلية والفلسطينية المعترف بها كل على حدة، فرصة عادلة ومعقولة للاعتراض على مشروع القانون. ولا يصبح هذا التشريع قانونًا إذا اعترضت عليه الحكومات أو السلطات أو الهيئات التشريعية المعنية خلال المدة المحددة في مشروع القانون.
القسم 8. لا يجوز لأي مشروع قانون أن يحدد مدة تقل عن ثلاثين (30) يومًا، إلا إذا أُعلن هذا القانون على أنه تدبيرًا طارئًا وأُتيحت للحكومات أو السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، ولهيئاتها التشريعية المعترف بها، فرصة عادلة ومعقولة للاعتراض عليه. ويحدد مقترِح أي قانون أو مشروع قانون أو قرار في البرلمان موعدًا نهائيًا واضحًا للتصويت، ويُبلغ جميع أعضاء البرلمان بفترة التصويت قبل موعدها بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل. ولا يصبح أي مشروع قانون نافذًا ما لم يصوّت عليه ما لا يقل عن مائة (100) عضو في البرلمان، على أن يصوّت لصالحه ما لا يقل عن أربعين (40) عضوًا إسرائيليًا وأربعين (40) عضوًا فلسطينيًا.
القسم 9. فيما يتعلق بسلطة حق النقض الممنوحة للحكومات أو السلطات الإسرائيلية و/أو الفلسطينية، يجوز ممارسة هذه السلطة بصورة منفردة أو مشتركة حيال أي تشريع يقره برلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية ويمس سيادتها المعنية أو يتطلب مشاركتها الفعلية لتنفيذه.
القسم 10. يحدد برلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية، ضمن النظام أو القانون المقترح، ما إذا كان التشريع يمس سيادة الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية، أو يتطلب مشاركتها بوصفها سلطات حاكمة لا غنى عنها. وإذا لم تكن الحكومات أو السلطات أو الهيئات التشريعية الإسرائيلية أو الفلسطينية المعنية قائمة، اعتُبر اشتراط منح تلك الجهات سلطة النقض متنازلًا عنه.
القسم 11. قبل تنفيذ أي قانون يمس سيادة الحكومتين الفلسطينية أو الإسرائيلية أو سلطاتهما، تحصل الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية من الحكومة أو السلطة المتأثرة على طلب معتمد يأذن بإنفاذ ذلك القانون.
القسم 12. يجوز سن القوانين التي لا تمس سيادة الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية بموافقة خمسة وخمسين بالمائة (55%) من أعضاء البرلمان الفلسطينيين وخمسة وخمسين بالمائة (55%) من أعضائه الإسرائيليين، ولا تخضع هذه القوانين لنقض الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية أو هيئاتها التشريعية المعترف بها.
القسم 13. يتألف برلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية من أعضاء ينتخبهم سكان الدوائر المختلفة كل أربع (4) سنوات. وتُجرى هذه الانتخابات داخل المناطق الجغرافية المعروفة عادةً باسم إسرائيل وفلسطين. ويشترط فيمن يحق لهم التصويت أن يحملوا جنسية إسرائيل أو فلسطين، وفقًا لما تعترف به الحكومة أو السلطة الإسرائيلية أو الفلسطينية المعنية، وأن يكونوا قد بلغوا الثامنة عشرة (18) من العمر، وأن يكونوا موجودين فعليًا داخل إسرائيل أو فلسطين وقت التصويت.
القسم 14. يُعد المرشح للبرلمان منتخبًا حسب الأصول عن دائرة أو مجموعة دوائر إذا حصل، بحلول الموعد النهائي للانتخابات، على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات الذي تحدده اللجنة التأسيسية. إذا لم يبلغ أي مرشح الحد الأدنى المطلوب، تبقى الدائرة المعنية مؤقتًا بلا تمثيل في البرلمان. ومع ذلك، يجوز للناخبين المؤهلين في تلك الدائرة أو مجموعة الدوائر مواصلة الإدلاء بأصواتهم بعد الموعد النهائي إلى أن يتحقق شرط الحد الأدنى. وبصرف النظر عما سبق، يملك أعضاء البرلمان الذين انتُخبوا بالفعل بحلول الموعد المحدد سلطة تعليق العملية الانتخابية أو إنهائها في أي دائرة لم تنتخب ممثلًا، وتعيين عضو مؤقت أو دائم في البرلمان من المقيمين في تلك الدائرة لتمثيلها، شريطة موافقة ما لا يقل عن خمسة وخمسين بالمائة (55%) من أعضاء البرلمان الإسرائيليين وخمسة وخمسين بالمائة (55%) من أعضاء البرلمان الفلسطينيين المنتخبين آنذاك، ومع مراعاة هذا الدستور.
القسم 15. يخدم أي مرشح يُنتخب أو يُعيّن بعد أداء البرلمان اليمين رسميًا لما تبقى من مدة الدورة البرلمانية.
القسم 16. يجوز انتخاب شخص أو تعيينه عضوًا في البرلمان إذا كان قد بلغ الحادية والعشرين (21) من العمر عند التسجيل أو التعيين، وكان مواطنًا فلسطينيًا أو إسرائيليًا، وكان من سكان الدائرة التي يُنتخب عنها، أو سبق أن أقام فيها، أو ينحدر منها، أو تربطه بها صلة جوهرية. ولا يُحرم من الانتخاب أو التعيين أي شخص نزح أو نُقل أو أُجبر على المغادرة، أو تعذر تحديد محل إقامته بدقة على نحو معقول بسبب حجم الدائرة أو أوضاعها أو ظروفها، شريطة أن يثبت وجود صلة حقيقية بالدائرة.
القسم 17. يعلن جميع أعضاء البرلمان جنسيتهم والوفد الذي ينتمون إليه عند إعلان ترشحهم أو تعيينهم. ويحدد الشخص الذي يحمل كِلا الجنسيتين الإسرائيلية والفلسطينية، عند الترشح أو التعيين، ما إذا كان سيُحتسب عضوًا في الوفد الإسرائيلي أم الفلسطيني. وعند انتخابه أو تعيينه، يُحتسب كل عضو ضمن الوفد الموافق لإعلانه، ويظل عضوًا فيه حتى انتهاء ولايته، بصرف النظر عن أي جنسية إضافية يحملها أو يكتسبها لاحقًا.
القسم 18. لا يجوز لأي شخص الترشح لمنصبي الرئيس وعضوية البرلمان معًا في الدورة الانتخابية ذاتها. ولا يجوز لأي شخص أن يشغل في الوقت نفسه منصبًا منتخبًا في البرلمان ومنصبًا في السلطة التنفيذية للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية.
القسم 19. باستثناء الانتخابات الأولى، تُجرى انتخابات الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية والبرلمان الإسرائيلي الفلسطيني قبل انتهاء مدة أعضاء برلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية بثلاثين (30) يومًا على الأقل.
القسم 20. عند شغور مقعد في إحدى الدوائر، يحل في المنصب المرشح الذي حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات في تلك الدائرة. وإذا لم يوجد مثل هذا المرشح، يعيّن الوفد الذي كان ينتمي إليه الممثل صاحب المقعد الشاغر ممثلًا بديلًا.
القسم 21. يؤدي كل عضو في برلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية، قبل مباشرة مهامه التشريعية، اليمين الآتية:
“أقسم (أو أؤكد) رسميًا أنني سأؤدي واجباتي بصفتي مشرّعًا في البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني بأمانة، وأنني، قدر استطاعتي، سأصون دستور الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية وأحميه وأدافع عنه.”
القسم 22. يُنتخب أعضاء برلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية لمدة أربع (4) سنوات، ويكون لكل عضو صوت واحد. ولا يجوز لعضو البرلمان أن يخدم أو يُنتخب لأكثر من اثنتي عشرة (12) سنة أو ثلاث دورات، أيهما أطول.
القسم 23. يختص برلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية وحده بمحاكمة الرئيس ونائب الرئيس وتوجيه التُّهَم لهما، وكذلك لأي عضو في البرلمان أو مسؤول أو قاضٍ في الكونفدرالية. وعند انعقاد البرلمان لهذا الغرض، يكون أعضاؤه قد أدّوا اليمين أو الإقرار. وعند محاكمة أي عضو في حكومة الكونفدرالية، يترأس الجلسة عضو إسرائيلي وعضو فلسطيني من برلمان الكونفدرالية. ولا تُوجَّه إلى أي شخص تهمة ما لم يصوّت خمسة وخمسون بالمائة (55%) من أعضاء البرلمان الإسرائيليين وخمسة وخمسون بالمائة (55%) من أعضائه الفلسطينيين لمصلحة مادة الاتهام ذاتها. ولا يُدان أي شخص ما لم يصوّت خمسة وستون بالمائة (65%) من الأعضاء الإسرائيليين وخمسة وستون بالمائة (65%) من الأعضاء الفلسطينيين لمصلحة الإدانة بشأن مادة الاتهام ذاتها.
القسم 24. لا يتجاوز الحكم في حالات الإدانة الإقالة من المنصب والحرمان من شغل أي منصب شرف أو ثقة أو منفعة في إطار الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية والتمتع به؛ غير أن الطرف المدان يظل مع ذلك مسؤولًا وخاضعًا للاتهام والمحاكمة والحكم والعقوبة وفقًا للقانون.
القسم 25. يفصل البرلمان في صحة انتخابات أعضائه ونتائجها وأهليتهم.
القسم 26. يجوز للبرلمان وضع قواعد إجراءاته ومعاقبة أعضائه على السلوك المخل بالنظام.
القسم 27. يحتفظ البرلمان بسجل لأعماله وينشره من حين إلى آخر، وتُدوّن في السجل أصوات الأعضاء بالموافقة والرفض في أي مسألة. وتكون جلسات البرلمان مفتوحة للجمهور، كما تُنشر أعماله وتتاح للجمهور.
القسم 28. يجوز لأعضاء البرلمان تقاضي رواتب مقابل خدماتهم، يحددها القانون وتُدفع من خزينة الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية.
القسم 29. يتمتع أعضاء البرلمان، في جميع الحالات عدا الخيانة والجناية والإخلال بالسلم العام، بالحصانة من القبض عليهم من جانب الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية أثناء حضورهم جلسات البرلمان وفي طريقهم إليها أو عودتهم منها؛ ولا يُساءلون في أي مكان آخر عن أي خطاب أو مناقشة.
القسم 30. لا يجوز لأي عضو في برلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية أن يشغل في الوقت نفسه عضوية الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية، أو هيئاتها التشريعية أو القضائية، أو قواتها المسلحة أو أجهزتها الشرطية.
القسم 31. يصادق البرلمان الأول على دستور الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية بصيغته الحالية. ويتطلب أي تعديل لاحق للدستور موافقة خمسة وستين بالمائة (65%) من أعضاء البرلمان الإسرائيليين وخمسة وستين بالمائة (65%) من أعضائه الفلسطينيين في الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية. ولا يخضع دستور الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية لسلطة نقض الحكومتين الإسرائيلية أو الفلسطينية.
القسم 32. عند التعارض بين قوانين الحكومتين الإسرائيلية أو الفلسطينية وقوانين الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية، تكون الأولوية لقوانين الحكومة الإسرائيلية أو الفلسطينية المعنية، ما لم تُلغِ تلك القوانين سلطة حكومة الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية أو تقيّدها.
القسم 33. تعترف حكومة الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية بأي معاهدة تبرم بين الحكومة أو السلطات الإسرائيلية والحكومة أو السلطات الفلسطينية وتلتزم بها، شريطة ألا تلغي تلك المعاهدة سلطة حكومة الكونفدرالية أو تقيدها أو تنتقص منها.
القسم 34. يلتزم ممثلو حكومة الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية، بموجب يمين أو إقرار، بدعم الدستور؛ ولا يجوز أبدًا اشتراط إجراء اختبار ديني للتأهل لأي منصب أو أمانة عامة في إطار الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية.
القسم 35. لا تَسِنُّ الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية قانونًا يتعلق بإقامة دين رسمي أو يحظر حرية ممارسته؛ أو ينتقص من حرية التعبير أو الصحافة؛ أو من حق الناس في التجمع السلمي وتقديم العرائض إلى الحكومة لرفع المظالم.
القسم 36. لجميع الناس الحق في أن يكونوا آمنين في أجسادهم ومنازلهم ووثائقهم وممتلكاتهم الشخصية من التفتيش والضبط غير المعقولين. ولا يجوز انتهاك هذا الحق. ولا يصدر أي أمر إلا بناءً على سبب مرجح مدعومًا بيمين أو إقرار، على أن يحدد بدقة المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد ضبطها.
القسم 37. لا يُجبر أي شخص، في أي تحقيق أو إجراء جنائي، على الشهادة ضد نفسه. ولكل فرد الحق في التزام الصمت، ولا يجوز استنتاج ما يضره من ممارسته هذا الحق.
القسم 38. لا يُحاكم أي شخص أو يُعاقب أكثر من مرة عن الجريمة ذاتها. ولا يُحرم أي فرد من الحياة أو الحرية أو الملكية إلا من خلال إجراءات قانونية عادلة ومحايدة. ولا تُنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة دون تقديم تعويض عادل ومنصف.
القسم 39. لكل شخص متهم بجريمة الحق في محاكمة سريعة وعلنية أمام محكمة محايدة. ويُبلّغ جميع المتهمين فورًا بالتهم الموجهة إليهم، ويكون لهم الحق في مواجهة الشهود واستجوابهم، وفي استدعاء شهود الدفاع وتقديمهم. ولكل متهم الحق في الاستعانة بمحامٍ، ويُوفّر له محامٍ على النفقة العامة إذا كان غير قادر على تحمل تكلفته.
القسم 40. لا يجوز إخضاع أي شخص لعقوبة قاسية أو لا إنسانية أو غير مألوفة. ولا يجوز اشتراط كفالة مفرطة أو فرض غرامات باهظة.
القسم 41. تكون جميع الديون التي تعاقدت عليها اللجنة التأسيسية والالتزامات التي دخلت فيها قبل اعتماد هذا الدستور صحيحة وملزمة للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية.
القسم 42. بند التعيين — باستثناء اللجنة التأسيسية، لا تُعيّن أي لجنة أو هيئة قضائية ما لم يُعيّن فيها عدد متساوٍ من الأعضاء الفلسطينيين والإسرائيليين. ولا يكون مؤهلًا للتعيين أي شخص يكون، وقت تعيينه، عضوًا في الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية، أو هيئاتها التشريعية أو القضائية، أو قواتها المسلحة أو أجهزتها الشرطية. ولا يتولى أي عضو لجنة أو مسؤول قضائي أو مسؤول تنفيذي عُيّن باسم الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية منصبه ما لم يؤدِّ اليمين نفسها المطلوبة من السلطة التي تقوم بالتعيين.
القسم 43. يجوز لبرلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية تجاوز أي نقض يصدر عن رئيس الكونفدرالية بموافقة خمسة وستين بالمائة (65%) من الأعضاء الإسرائيليين وخمسة وستين بالمائة (65%) من الأعضاء الفلسطينيين في البرلمان. ولا يجوز للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية تجاوز أي نقض يصدر عن الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية أو هيئاتها التشريعية المعنية. ولكن يجوز لبرلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية إبطال أو حظر أي قانون تسنه الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية أو هيئاتها التشريعية والذي يهدف إلى تفكيك الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية أو أي من مؤسساتها أو إلغائها أو تقويضها جوهريًا.
القسم 44. يُفسَّر هذا الدستور استنادًا إلى نسخته باللغة الإنجليزية. وتُصاغ جميع القوانين التي يسنها البرلمان وتُنشر باللغات الإنجليزية والعربية والعبرية، وتكون لكل نسخة منها قوة وأثر قانونيان متساويان. ويُزوّد أي شخص متهم بجريمة جنائية بموجب قانون ما بالتهم الرسمية والوثائق القانونية ذات الصلة باللغة التي تحددها السلطة القانونية المختصة.
القسم 45. تُجرى الانتخابات بأكثر الطرق ملاءمة، بما في ذلك عبر الإنترنت، لتلبية احتياجات الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
القسم 46. تؤدي حكومة الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية اليمين وتتولى مهامها في أقرب وقت عملي بعد مصادقة اللجنة التأسيسية على نتائج الانتخابات. ويؤدي جميع أعضاء الكونفدرالية يمين المنصب أو يقدمون إقرارًا به، ويجوز أداء ذلك شفهيًا أو كتابيًا أو بأي طريقة أخرى تكفي لإثبات تواصل وإقرار ذي معنى بتلك اليمين أو بذلك الإقرار.
القسم 47. يخدم أي عضو في الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية انتُخب في انتخابات خاصة أو عُيّن في منصبه حتى الانتخابات العامة التالية، ويجوز له، إذا كان مستوفيًا للشروط، الترشح في أي انتخابات لاحقة.
القسم 48. إذا أدى عضو البرلمان اليمين أو انتُخب أو عُيّن بعد تاريخ بدء الولاية الأصلي، اعتُبرت ولايته، لجميع الأغراض، قد بدأت في تاريخ بدء الولاية الأصلي.
القسم 49. يجوز للجنة التأسيسية، وفقًا لتقديرها، تمديد فترة الانتخابات أو تعليقها، وتنظيم جولة إعادة بين أبرز المرشحين للبرلمان والرئاسة، وتحديد الحد الأدنى من الأصوات المطلوب لانتخاب أعضاء البرلمان وكذلك انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.
القسم 50. يملك برلمان الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية، بموافقة خمسة وخمسين بالمائة (55%) من الأعضاء الإسرائيليين وخمسة وخمسين بالمائة (55%) من الأعضاء الفلسطينيين في البرلمان، سلطة إعلان أي نقض صادر عن الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية، أو عن هيئاتها التشريعية أو القضائية، “نقضًا صوريًا”، ويجوز له التصويت على تجاهل هذا النقض. ويُقصد بـ “النقض الصوري” النقض الذي لا يلتزم بالمعايير القانونية الإجرائية أو الموضوعية الخاصة بالحكومة أو السلطة أو الهيئة التشريعية أو القضائية التي أصدرته.
المادة الثانية
القسم 1. تُناط السلطة التنفيذية للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية برئيس ونائب رئيس الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية. ويتولى الرئيس منصبه خلال الدورة لمدة سنتين (2)، ثم يتبادل المنصب مع نائب الرئيس عند انقضاء السنتين؛ فيصبح نائب الرئيس رئيسًا خلال السنتين التاليتين من مدة الولاية، ويصبح الرئيس السابق عندئذ نائبًا للرئيس. ويكون كل من الرئيس ونائب الرئيس المذكورين مواطنين ومقيمين في إسرائيل أو فلسطين.
القسم 2. يُنتخب الرئيس ونائب الرئيس خلال الانتخابات العامة التي تُجرى بالتزامن مع انتخابات برلمان الكونفدرالية. ويكون المرشح الذي يحصل، بحلول الموعد النهائي للانتخابات، على أكبر عدد من الأصوات من مجموع الناخبين في إسرائيل/فلسطين رئيسًا في السنتين الأوليين. ويكون نائب الرئيس من جنسية مختلفة عن جنسية الشخص المنتخب رئيسًا. ويكون الشخص الذي تختلف جنسيته عن جنسية الرئيس المنتخب ويحصل، بحلول الموعد النهائي للانتخابات، على ثاني أكبر عدد من الأصوات من مجموع الناخبين في إسرائيل/فلسطين نائباً للرئيس.
القسم 3. لا يُنتخب أي شخص لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس ما لم يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المشاركين في الانتخابات العامة، بحلول الموعد النهائي المحدد، الحد الأدنى الذي تقرره اللجنة التأسيسية.
القسم 4. إذا لم يُنتخب رئيس ونائب رئيس بحلول الموعد النهائي المحدد، وشريطة أن يكون قد انتُخب بحلوله ما لا يقل عن أربعين (40) عضوًا إسرائيليًا وأربعين (40) عضوًا فلسطينيًا في البرلمان، يملك أعضاء البرلمان المنتخبون سلطة تعيين رئيس و/أو نائب رئيس مؤقت أو دائم مستوفٍ لجميع الشروط الدستورية اللازمة لشغل المنصب، وذلك بموافقة ما لا يقل عن خمسة وخمسين بالمائة (55%) من أعضاء البرلمان الإسرائيليين وخمسة وخمسين بالمائة (55%) من أعضاء البرلمان الفلسطينيين المنتخبين آنذاك.
القسم 5. يملك الرئيس سلطة نقض التشريعات التي يقرها برلمان الكونفدرالية في أي وقت يسبق صدور نقض عن الحكومتين الإسرائيلية أو الفلسطينية المنفصلتين. غير أن للبرلمان أيضًا سلطة تجاوز هذا النقض بتصويت خمسة وستين بالمائة (65%) من الأعضاء الفلسطينيين وخمسة وستين بالمائة (65%) من الأعضاء الإسرائيليين في البرلمان.
القسم 6. يجوز للرئيس إصدار أوامر تنفيذية تسري لمدة 120 يومًا، لتيسير أداء واجباته التنفيذية وواجبات نائب الرئيس. وتتوافق هذه الأوامر مع الواجبات المسندة إليه بموجب هذا الدستور أو من أعضاء البرلمان، الذين يجوز لهم تجاوز تلك الأوامر واللوائح بتصويت خمسة وستين بالمائة (65%) من أعضاء البرلمان الإسرائيليين وخمسة وستين بالمائة (65%) من أعضائه الفلسطينيين.
القسم 7. يعيّن الرئيس عددًا من الأمناء والوزراء، ويخضع تعيينهم لموافقة خمسة وخمسين بالمائة (55%) من الأعضاء الإسرائيليين وخمسة وخمسين بالمائة (55%) من الأعضاء الفلسطينيين في البرلمان. ويؤدي هؤلاء الأمناء والوزراء يمين المنصب نفسها التي يؤديها الرئيس. ولا يكون أي شخص مؤهلًا لمنصب أمين أو وزير في الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية ما لم يكن مواطنًا ومقيمًا في إسرائيل أو فلسطين. كما لا يكون مؤهلًا لهذا المنصب إذا كان يشغل في الوقت نفسه عضوية الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية، أو هيئاتها التشريعية أو القضائية، أو قواتها المسلحة أو أجهزتها الشرطية.
القسم 8. يملك الرئيس سلطة إبرام المعاهدات مع الحكومات الأخرى، شريطة تصديق البرلمان الإسرائيلي الفلسطيني عليها، ومع خضوعها لسلطة النقض الممنوحة للحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية المنفصلتين أو سلطاتهما أو هيئاتهما التشريعية، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى.
القسم 9. يتولى نائب الرئيس منصب رئيس وقائد قوة شرطة الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية.
القسم 10. يملك الرئيس ونائب الرئيس سلطة العفو عن أي شخص عن جميع المخالفات المتعلقة بالقوانين الواقعة ضمن اختصاص الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية. غير أن للبرلمان أيضًا سلطة إلغاء هذا العفو بتصويت خمسة وخمسين بالمائة (55%) من الأعضاء الفلسطينيين وخمسة وخمسين بالمائة (55%) من الأعضاء الإسرائيليين في البرلمان، أو بتصويت خمسة وستين بالمائة (65%) من كل وفد.
القسم 11. لا يجوز لأي رئيس أو نائب رئيس أن يخدم في المنصب لأكثر من ثماني سنوات أو دورتين؛ غير أنه يجوز للرئيس أو نائب الرئيس أن يخدم مدة جزئية إضافية إذا عيّنه البرلمان لشغل منصب شاغر.
القسم 12. لا يكون أي شخص مؤهلًا لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس ما لم يكن قد بلغ الخامسة والثلاثين (35) من العمر عند تسجيل ترشحه. ولا يجوز لرئيس الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية أو نائب رئيسها أن يشغل في الوقت نفسه عضوية الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية، أو هيئاتها التشريعية أو القضائية، أو قواتها المسلحة أو أجهزتها الشرطية. ولا يكون أي شخص مؤهلًا للترشح لمنصب رئيس الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية أو نائب رئيسها، أو الانتخاب لهذه المناصب، أو شغلها، ما لم يكن يحمل حصرًا الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية دون أي جنسية أخرى.
القسم 13. عند عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته أو استقالته أو عجزه عن ممارسة سلطات ذلك المنصب وأداء واجباته، تنتقل تلك السلطات والواجبات إلى المرشح التالي في ترتيب النتائج للمنصب نفسه في انتخابات الفترة ذاتها، شريطة أن يحمل المرشح الجنسية نفسها التي يحملها الرئيس المتعذر عليه أداء مهامه. وإذا لم يتوافر مرشح كهذا، تُجرى انتخابات خاصة خلال 90 يومًا من إعلان تعذر الرئيس أداء مهامه. ويعلن البرلمان أو الرئيس نفسه تعذر الرئيس. ويخدم الرئيس المنتخب حديثًا ما تبقى من الولاية التي كان الرئيس المتعذر عليه أداء مهامه قد انتُخب لها أصلًا.
القسم 14. عند عزل نائب الرئيس من منصبه، أو وفاته أو استقالته أو عجزه عن ممارسة سلطات ذلك المنصب وأداء واجباته، تنتقل تلك السلطات والواجبات إلى المرشح التالي في ترتيب النتائج للمنصب نفسه في انتخابات الفترة ذاتها، شريطة أن يحمل المرشح الجنسية نفسها التي يحملها نائب الرئيس المتعذر عليه أداء مهامه. وإذا لم يتوافر مرشح كهذا، تُجرى انتخابات خاصة خلال 90 يومًا من إعلان تعذر نائب الرئيس أداء مهامه. ويعلن البرلمان أو نائب الرئيس نفسه تعذر نائب الرئيس. ويخدم نائب الرئيس المنتخب حديثًا ما تبقى من الولاية التي كان نائب الرئيس المتعذر عليه أداء مهامه قد انتُخب لها أصلًا.
القسم 15. عند عزل الرئيس ونائب الرئيس معًا من منصبيهما، أو وفاتهما أو استقالتهما أو عجزهما معًا عن ممارسة سلطات منصبيهما وأداء واجباتهما، تنتقل تلك السلطات والواجبات إلى المرشحين التاليين في ترتيب النتائج للمنصبين نفسيهما في انتخابات الفترة ذاتها، ويلتزمان بنظام التناوب ذاته الخاص بالرئيس ونائب الرئيس المتعذر عليهما أداء مهامهما. وإذا لم يتوافر مرشحون كهؤلاء، تُجرى انتخابات خاصة خلال 90 يومًا من إعلان تعذرهما أداء مهامهما. ويعلن البرلمان أو الرئيس ونائب الرئيس معًا تعذرهما عن أداء مهامهما. ويخدم الرئيس ونائب الرئيس المنتخبان حديثًا ما تبقى من الولاية التي كان الرئيس ونائب الرئيس المتعذر عليهما أداء مهامهما قد انتُخبا لها أصلًا.
القسم 16. يجوز للرئيس ونائب الرئيس، في أوقات محددة، تقاضي رواتب من الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية مقابل خدماتهما.
القسم 17. قبل أن يباشر الرئيس ونائب الرئيس تنفيذ مهام منصبيهما، يؤديان اليمين أو الإقرار الآتي:
“أقسم (أو أؤكد) رسميًا أنني سأؤدي بأمانة مهام منصب رئيس (أو نائب رئيس) الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية، وأنني، قدر استطاعتي، سأصون دستور الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية وأحميه وأدافع عنه.”
القسم 18. يُعزل من منصبه كل من رئيس الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية ونائب رئيسها وأعضاء البرلمان والقضاة وجميع موظفيها المدنيين، بعد مساءلتهم وإدانتهم بالخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم الجسيمة.
القسم 19. يجوز للرئيس أو نائب الرئيس تقديم تشريع إلى البرلمان، واقتراح منح الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية أو هيئاتها التشريعية المعنية سلطات حق النقض بشأن ذلك التشريع. ويجوز للبرلمان التصويت على التشريع المقترح، والموافقة على الاقتراح كله أو بعضه أو تعديله أو تجاوزه، وفقًا لهذا الدستور.
المادة الثالثة
(ملاحظة: النص الأصلي كرر ترقيم “المادة (2)” لهذا القسم؛ وقد صُحح هنا إلى “المادة الثالثة” ليتوافق مع بنية النسخة الإنجليزية Article III.)
القسم 1. تُناط السلطة القضائية للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية بمحكمة عليا واحدة، وبما يقره وينشئه البرلمان من حين إلى آخر من محاكم أدنى درجة. ويخدم في كل درجة من درجات القضاء عدد متساوٍ من القضاة الإسرائيليين والفلسطينيين.
القسم 2. يعيّن الرئيس ونائب الرئيس جميع قضاة الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية بأعداد متساوية، ويخضع تعيينهم لمصادقة البرلمان.
القسم 3. عند تعذر أحد القضاة، يعيِّن الرئيس أو نائب الرئيس بديلًا عنه يحمل الجنسية نفسها التي يحملها القاضي المتعذر عليه أداء مهامه، ويخضع تعيينه لمصادقة البرلمان.
القسم 4. لا يجوز لأي قاضٍ أن يشغل بالتزامن عضوية الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية، أو هيئاتها التشريعية أو القضائية، أو قواتها المسلحة أو أجهزتها الشرطية.
القسم 5. يستمر قضاة المحكمة العليا للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية في مناصبهم ما دام سلوكهم قويمًا، ويظلون فيها ما لم يستقيلوا طوعًا أو يُعزلوا بعد مساءلتهم وإدانتهم من قبل البرلمان.
القسم 6. تمتد السلطة القضائية إلى جميع القضايا الناشئة بموجب هذا الدستور وقوانين الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية.
القسم 7. يَنظُر في جميع القضايا عدد متساوٍ من القضاة الإسرائيليين والفلسطينيين، وتُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وإذا تعذر تحقيق أغلبية بسيطة، تُجرى قرعة عشوائية لاستبعاد أحد القضاة. غير أنه في أي قرار قضائي يصدر ضد مواطن أو كيان فلسطيني أو إسرائيلي، يجب أن يكون معظم القضاة من الجنسية نفسها التي يحملها الشخص أو الكيان الصادر القرار ضده.
القسم 8. يُوقف تلقائيًا لمدة 30 يومًا تنفيذ جميع القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية الفلسطينية أو أي من المحاكم الأدنى درجة، باستثناء القرارات المتعلقة بالعمل الداخلي لحكومة الكونفدرالية، إذا كانت تمس سيادة الحكومات أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية المعنية وتتطلب مشاركتها الفعلية لتنفيذها. ويجوز الطعن في تلك القرارات أمام النظام القضائي الإسرائيلي أو الفلسطيني المنفصل، كما يجوز للمحاكم الفلسطينية أو الإسرائيلية المعنية إلغاء القرار كليًا أو جزئيًا أو تعديله وفقًا لقوانينها ومتطلباتها.
القسم 9. تصبح قرارات الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية المتعلقة بالعمل الداخلي لحكومة الكونفدرالية نهائية بصدور قرار من المحكمة العليا للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية.
القسم 10. يعترف النظام القضائي للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية اعترافًا كاملًا بأي قرار قضائي يصدر عن النظام القضائي الفلسطيني أو الإسرائيلي المنفصل ويمنحه حجيته.
التعريفات الدستورية:
- فلسطين: تعني المناطق الجغرافية المعروفة عادةً باسم الضفة الغربية وقطاع غزة.
- إسرائيل: تعني المناطق الجغرافية المعروفة عادةً باسم دولة إسرائيل.
- المقيم (للمرشحين فقط): لأغراض أهلية المرشحين فقط، يُقصد بـ"المقيم" الشخص الذي أقام إقامة دائمة في إسرائيل أو فلسطين مدة لا تقل عن مائة وثمانين (180) يومًا تسبق الانتخابات المقبلة مباشرةً.
- المواطن الإسرائيلي: يعني الشخص المعترف به مواطنًا إسرائيليًا بموجب القوانين أو اللوائح أو السلطات الشرعية الحاكمة في إسرائيل.
- المواطن الفلسطيني: يعني الشخص المعترف به مواطنًا فلسطينيًا بموجب القوانين أو اللوائح أو السلطات الشرعية الحاكمة في فلسطين.
- المواطن من الجنسية الأخرى: يعني، بالنسبة إلى المواطن الإسرائيلي، مواطنًا فلسطينيًا، وبالنسبة إلى المواطن الفلسطيني، مواطنًا إسرائيليًا.
- النوع الاجتماعي: تُفسَّر الألفاظ الدالة على المذكر على أنها تشمل المؤنث، وتُفسَّر الألفاظ الدالة على المؤنث على أنها تشمل المذكر، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك بوضوح.
- الكونفدرالية والفيدرالية: لأغراض هذا الدستور، يُفسَّر مصطلحا “الكونفدرالية” و"الفيدرالية" على أنهما يحملان المعنى نفسه، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك بوضوح.
مدونة القيود المالية للمرشحين والمسؤولين المنتخبين
تسري هذه المدونة على كل شخص يعلن ترشحه لعضوية البرلمان أو لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس، وعلى كل شخص يشغل منصب عضو في البرلمان أو رئيس أو نائب رئيس للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية.
لا يجوز لأي مرشح للبرلمان، سواء كان عضوًا حاليًا فيه أم يسعى إلى الانتخاب للمرة الأولى، أن يتلقى أي هدية أو تبرع أو مساهمة أو دفعة أو منفعة أو خدمة أو خصم أو قرض أو أي شيء آخر ذي قيمة تتجاوز ما يعادل مائتي (200) شيكل من أي فرد أو شركة أو منظمة أو جهة أخرى. ولا يجوز لكل فرد أو شركة أو منظمة أو جهة أن تقدم إلى المرشح نفسه سوى هدية أو مساهمة واحدة من هذا النوع خلال كل دورة انتخابية.
لا يجوز لأي مرشح للبرلمان أن يتلقى، في المجموع، أكثر مما يعادل خمسة آلاف (5,000) شيكل من جميع الأفراد والشركات والمنظمات والجهات مجتمعة خلال أي دورة انتخابية.
لا يجوز لأي مرشح للبرلمان أن ينفق أكثر مما يعادل خمسة آلاف (5,000) شيكل للترويج لانتخابه للبرلمان خلال أي دورة انتخابية.
لا يجوز لأي مرشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس أن يتلقى، في المجموع، أكثر مما يعادل مائة ألف (100,000) شيكل من جميع الأفراد والشركات والمنظمات والجهات مجتمعة خلال أي دورة انتخابية بغرض الترويج لانتخابه.
لا يجوز لأي مرشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس أن ينفق أكثر مما يعادل مائة ألف (100,000) شيكل للترويج لانتخابه خلال أي دورة انتخابية.
يحتفظ جميع المرشحين وأعضاء البرلمان والرئيس ونائب الرئيس بسجل مالي تفصيلي يبيّن كل هدية أو تبرع أو مساهمة أو دفعة أو منفعة أو خدمة أو خصم أو قرض أو أي شيء آخر ذي قيمة تم تلقيه. ويتضمن السجل تاريخ التلقي، وهوية مقدم المساهمة، وطبيعتها، ومبلغها أو قيمتها التقديرية.
يحتفظ أي مرشح يُنتخب بهذه السجلات لمدة عشر (10) سنوات، ويحتفظ بها أي مرشح لا يُنتخب لمدة أربع (4) سنوات. وتتاح هذه السجلات للبرلمان للتفتيش عليها إذا صوّت بالموافقة على ذلك وفقًا لهذا الدستور.
لا يجوز تقديم أي مساهمة أو تلقيها دون الكشف عن هوية مقدمها، كما لا يجوز تقديم أي مساهمة باسم شخص أو جهة أخرى.
لا يجوز لأي شخص أو شركة أو منظمة أو جهة تقسيم مساهمة إلى أجزاء متعددة بقصد التحايل على القيود المقررة في هذه المدونة.
تُعاد أي مساهمة تُتلقى بالمخالفة لهذه المدونة إلى مقدمها خلال ثلاثين (30) يومًا من اكتشاف المخالفة؛ وإذا تعذرت إعادتها، تؤول إلى خزينة الكونفدرالية.
تُعد مخالفة هذه المدونة، بما في ذلك الامتناع المتعمد عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة، أو قبول مساهمات محظورة، أو إنفاق أموال تتجاوز الحدود المقررة فيها، أو أي محاولة للتحايل على أحكامها، سببًا للعزل، أو الإقالة من المنصب، أو الحرمان من الترشح، أو فقدان المنصب، أو أي جزاء قانوني آخر يقرره البرلمان بموجب هذا الدستور.
لا يجوز لأي مرشح لعضوية البرلمان أو لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس أن يتلقى أي مساهمة أو هدية أو تبرع أو دفعة أو منفعة أو خدمة أو خصم أو قرض أو أي شيء آخر ذي قيمة من أي حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي أو وكالة حكومية أجنبية أو شركة أجنبية أو منظمة أجنبية، أو من أي شخص يتصرف بالنيابة عن أي منها.
تسري القيود المالية المقررة في هذه المدونة بالقدر نفسه على الأموال الشخصية للمرشح. ولا يجوز لأي مرشح إنفاق أموال شخصية بما يتجاوز حدود المساهمة والإنفاق المقررة في هذه المدونة.
لا يجوز لأي شخص أو شركة أو منظمة أو جهة أن تنفق أي مبلغ، أو تتحمل أي مصروف، أو تقدم أي خدمة، أو توزع أي مادة إعلامية، بالتنسيق أو التشاور مع مرشح أو بناءً على طلبه، بغرض الترويج لانتخاب ذلك المرشح أو معارضته، إلا في الحدود التي تسمح بها قيود المساهمة والإنفاق المقررة في هذه المدونة.
لا يُعد عمل التطوع العادي الذي يؤديه فرد دون مقابل مساهمة أو إنفاقًا بموجب هذه المدونة، شريطة ألا يتلقى المتطوع أي دفعة أو تعويض أو أي شيء آخر ذي قيمة مقابل تلك الخدمات.
خلال الأشهر الستة (6) السابقة لأي انتخابات، يقدم كل مرشح تقرير إفصاح مالي كل ثلاثين (30) يومًا، يبيّن فيه جميع المساهمات التي تلقاها والنفقات التي تكبدها خلال فترة التقرير.
خلال الأيام الثلاثين (30) الأخيرة السابقة للانتخابات، يقدم كل مرشح تقرير إفصاح مالي كل خمسة عشر (15) يومًا، يبيّن فيه جميع المساهمات التي تلقاها والنفقات التي تكبدها خلال فترة التقرير.
لا يجوز لأعضاء البرلمان أو الرئيس أو نائب الرئيس، أثناء شغلهم مناصبهم، قبول أي هدية أو تبرع أو دفعة أو منفعة أو خدمة أو خصم أو قرض أو أي شيء آخر ذي قيمة تتجاوز ما يعادل مائتي (200) شيكل من أي فرد أو شركة أو منظمة أو جهة، باستثناء الزوج أو الزوجة، أو أحد الوالدين، أو الأبناء، أو الأشقاء، أو الأجداد، أو الأحفاد، أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة المقربين.
تُعاد خلال ثلاثين (30) يومًا من اكتشاف المخالفة أي هدية أو مساهمة قُبلت بالمخالفة لهذه المدونة. وإذا تعذرت إعادتها، تؤول الهدية أو المساهمة إلى خزينة الكونفدرالية.
يُعد تقديم تقرير مالي كاذب عن علم، أو إخفاء مساهمة أو نفقة، أو قبول مساهمة محظورة، أو تجاوز حد الإنفاق، أو مخالفة هذه المدونة بأي صورة أخرى، سببًا للعزل، أو الإقالة من المنصب، أو الحرمان من الترشح، أو فقدان المنصب، أو أي جزاء آخر يقرره البرلمان وفقًا لهذا الدستور.
اللجنة التأسيسية
يدعو مؤسس المنظمة المعروفة باسم الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية (“الكونفدرالية”) إلى تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية (“اللجنة التأسيسية”) وينظمها، وذلك لغرض وحيد هو تيسير إنشاء أولى المؤسسات الديمقراطية للكونفدرالية وإجراء انتخاباتها الأولى.
يُختار أعضاء اللجنة التأسيسية من بين الأشخاص الذين سبق لهم المشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات أو عمليات محاكاة أو أنشطة تحضيرية أخرى نُفذت فيما يتصل بالعملية الانتخابية، شريطة ألا تكون لهم مصلحة خاصة في نتائج الانتخابات، وألا يكونوا مؤهلين للتصويت فيها أو للانتخاب أو التعيين في أي منصب تشريعي أو تنفيذي أو قضائي أو غيره داخل حكومة الكونفدرالية.
عند تعيين أعضاء اللجنة التأسيسية، يسعى المؤسس إلى ضمان النزاهة والكفاءة والتمثيل الواسع، ويجوز له تعيين أشخاص مؤهلين دون تمييز على أساس الدين أو الجنسية أو النوع الاجتماعي أو مكان الإقامة أو الانتماء الوطني.
لا يجوز للمؤسس تعيين أعضاء اللجنة التأسيسية أو عزلهم أو استبدالهم إلا بالقدر اللازم على نحو معقول لضمان سير العملية الانتخابية أو حيادها أو استمراريتها.
تُتخذ جميع قرارات اللجنة التأسيسية بأغلبية أصوات أعضائها. ويكون لرئيس اللجنة التأسيسية صوت واحد مساوٍ لصوت كل عضو آخر، ولا يمارس سلطة منفردة إلا إذا فوضته اللجنة بذلك صراحةً.
يؤدي المؤسس دورًا انتقاليًا وتيسيريًا فحسب، ولا يمارس أي سلطة إلا وفقًا لما ينص عليه هذا الدستور صراحةً، وبالقدر اللازم على نحو معقول لضمان إنشاء أول حكومة ديمقراطية للكونفدرالية.

Join our next Israeli Palestinian Zoom event
We are conducting, collaborative, interactive and thought-provoking Zoom events to explore peace between Israelis Palestinians.
Please sign up and we will send you an invitation with a link and a password.
Summary of the May 3rd simulation
We passed legislation to permit the Israeli Palestinian Confederation to negotiate peace between Iran and Israel. We held negotiations on two issues: First -Iran and the Israeli Palestinian Confederation. The Iranian leader accepted us as an independent government representing the entire population of Israel, the West Bank, Gaza and Jerusalem. He recognized the IPC passport…
Summary of the April 5th simulation
We successfully amended previous legislation in which the Israeli or Palestinian governments issued a veto. Additionally, we ratified the IPC Constitution. These are the amended legislation which passed: • Distribute Corona Virus vaccine in Israel the West Bank, Gaza and…
Summary of the IPC March 11th simulation
We gradually transitioned from easy to difficult as we debated 4 legislation. • Soccer tournament that combines Israeli and Palestinian teams – Passed by the IPC parliament without a veto. • Task force to improve construction standards in common areas of Israel…
February 24th Simulation
Summary of the February 24th simulation The IPC conducts regular and frequent zoom simulations to demonstrate how the Confederation would work. Most participants are asked to play Israeli and Palestinian parliament members in the Confederation. Others are asked to play Israeli…
February 8th Simulation
Summary of the February 8th, simulation This Zoom simulation was the most attended ever. We are getting participants from the entire globe including Israelis and Palestinians. We dealt with new legislation: common passport, common police force, improving relations with…






